فهرس الكتاب
• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليه الضمان، ويضمن جميع الدية، وليس على شركائه شيء.
• ومذهب أبي حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء؛ لأنه تعدى في نصيبهم، فلو كان له شريكان؛ ضمن ثلثي الدية، وهكذا.
• وقال أبو يوسف: يضمن النصف؛ لوجود جهتين: جهة له، وجهة لشركائه.
والقول الأول هو الصواب؛ لأنه متعدي في حفر البئر، وإن كان شريكًا؛ فلا يجوز له الحفر بغير إذن الشركاء، والله أعلم. (١)
إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبها، أو في طريق مسلوكة؛ فعلى الحافر الضمان إن كان يعلم ذلك، وإن لم يكن يعلم ذلك؛ فالضمان على من استأجره. (٢)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٩٣) : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لَهُ فِي مِلْكِهِ بِئْرًا، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ فِيهَا بِنَاءً، فَتَلِفَ الْأَجِيرُ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَبِهَذَا