قال ابن قدامة: ولم أر لذلك وجهًا.
• وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد.
والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم. (١)
• جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل. (٢)
• فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦ /المعارج:٣٠] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)