فهرس الكتاب

الصفحة 5462 من 5956

• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.

• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.

وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم حمار الوحش.]

دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت