فهرس الكتاب

الصفحة 4141 من 5956

الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢] : إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟]

• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.

• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٣] : إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟]

• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.

• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت