فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 5956

• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.

• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٦] : سهم ذوي القربى.]

ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (٣١٤٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة» . (٢)

ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.

[مسألة [٢٧] : وهل يفضل الرجال على النساء؟]

• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت