قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٦٣) : وَإِذَا عَفَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فِي مَالِهَا؛ جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يَعْنِي الزَّوْجَاتِ. اهـ
• قال بعض أهل العلم: يرجع بنصف المهر الذي أعطاها. وهو قول أبي ثور، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.
• وقال بعضهم: لا يرجع عليها بشيء. وهو قول مالك، والمزني، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.
• وقال الحنفية: إن كانت قد قبضته؛ فله عليها نصف المهر، وأما إن لم تكن قبضته؛ فلا شيء له.
والذي يظهر لي أنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه قد أخذ حقه الذي قدمه، ولأن المرأة ضعيفة العقل يغرها زوجها، والله أعلم. (١)
قال مالك، والأوزاعي: ترد عليه نصف المتاع الذي اشترته. وزاد مالك: إن