ومعنى «ينظر إليه» ، أي: يعلم أنه منه. (١)
• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.
• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب. (٢)
نقل العِمراني -رحمه الله- في «البيان» (١٠/ ٤١٨) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. (٣)
• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .
وهذا القول رجحه الإمام ابن باز -رحمه الله- واللجنة الدائمة والإمام الوادعي -رحمه الله-.