فهرس الكتاب

الصفحة 4702 من 5956

ومعنى «ينظر إليه» ، أي: يعلم أنه منه. (١)

مسألة [٢] : متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟

• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.

• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.

• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب. (٢)

مسألة [٣] : إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟

نقل العِمراني -رحمه الله- في «البيان» (١٠/ ٤١٨) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. (٣)

[مسألة [٤] : إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟]

• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .

وهذا القول رجحه الإمام ابن باز -رحمه الله- واللجنة الدائمة والإمام الوادعي -رحمه الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت