• وذهب بعضهم إلى أنها تسقط، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، واستثنوا إن كان الحاكم قد فرضها؛ فلا تسقط.
والصحيح القول الأول. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٦٨) : يُحْسَبُ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، سَوَاءٌ أَنْفَقَتْهُ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَقَتْ مَا لَا تَسْتَحِقُّ. اهـ
• اشترط ذلك الجمهور بحجة أنَّ النفقة تجب مقابل الاستمتاع.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، وهو قول الثوري، والشافعي في قول، وداود وأصحابه، ومنهم ابن حزم.
وهو ترجيح الشوكاني؛ لأنَّ الصغيرة والمريضة زوجة تشملها أدلة الباب، وهو الصحيح. (٢)