١٢٣٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (١) » . رَوَاهُ المَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب، وصح ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠/ ٢٦) .
• وخالف في ذلك أبو ثور، وابن المنذر، فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من حرزٍ؛ فوجب.
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر البستان حرزًا.
والصحيح قول الجمهور. (٣)