• في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية ذكرها النووي في «شرح المهذب» (١/ ٣٧٥) :
الأول: أنَّ ذلك راجع إلى عرف الناس.
الثاني: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة، فهو خفيفٌ، وإلا فكثيفٌ.
الثالث: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب؛ فهو كثيف، وما لا؛ فخفيف، وهذا الثالث نصَّ عليه الشافعي، وصححه النووي.
قال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب» (١/ ٣٧٤) : فإن كان بعضها خفيفًا، وبعضها كثيفًا غسل ما تحت الخفيف، وأفاض الماء على الكثيف.