فهرس الكتاب

الصفحة 2886 من 5956

«هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» . (١)

[مسألة [٣] : العتق قبل القبض.]

• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.

والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع» ، والصحيح هو الجواز. (٢)

[مسألة [٤] : بماذا يحصل القبض؟]

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٩/ ٢٨٣) : ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.

قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣) ، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت