فهرس الكتاب

الصفحة 5558 من 5956

١٣٥٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : أقلُّ ما يجزئ من الأضاحي.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ أقل ما يجزئ من الأضاحي شاة، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة.

واستدلوا على ذلك بحديث جابر المتقدم، وبحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (٣١٤٧) ، والترمذي (١٥٠٥) -وهو صحيح- قال: كان الرجل في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وبحديث أبي سريحة عند ابن ماجه (٣١٤٨) ، قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة، والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. وهذا القول نقل عن: علي (٢) ، وابن عمر. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت