فهرس الكتاب

الصفحة 5559 من 5956

وابن مسعود (١) ، وابن عباس (٢) ، وعائشة، وأنس (٣)

-رضي الله عنهم-، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وذهب سعيد بن المسيب، وإسحاق إلى أنَّ البعير يجزئ عن عشرة.

واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند أحمد (١/ ٢٧٥) ، وغيره قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، فحضرت الأضحى، فاشتركنا بالبعير عن عشرة، والبقر عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عِلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال البيهقي -رحمه الله- (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦) : تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ

واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدل عشرًا من الغنم ببعير. (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت