٦٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
٦٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنِّي رَأَيْت الهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ: أَنْ يَصُومُوا غَدًا» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ إرْسَالَهُ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
• اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أنَّ المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار.
وهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وهي رواية غير مشهورة عن أحمد، واستدلوا بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) عن