فهرس الكتاب

الصفحة 5279 من 5956

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٧٩) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به، كعبدالله بن عمرو فيما أخرجه أحمد، والحسن البصري، وبعض أهل الظاهر. اهـ

قلتُ: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٩١) من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه.

وأما قول الحسن، فقال بكر أبو زيد -رحمه الله-: لابد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندًا. اهـ

وقد ذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى جواز القتل إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما تقدم.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦] : مقدار حد العبد والأمة الشاربين.]

• مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى، فمنهم من قال: أربعين جلدة. ومنهم من قال: عشرين جلدة. كلٌّ على أصله.

• وذهب أبو ثور، وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحر، وهذا هو الصواب، والله أعلم. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت