فهرس الكتاب

الصفحة 4772 من 5956

يتزين به.

قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ. (١)

[مسألة [٩] : لباس الحرير.]

• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. (٢)

مسألة [١٠] : ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟

• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب» ، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا» ، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت