فهرس الكتاب

الصفحة 5807 من 5956

كِتَابُ الْجَامِعِ

بَابُ الأدَبِ

١٤٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ: إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم الابتداء بالسلام، وحكم الرد؟]

أما الابتداء بالسلام فعامة العلماء على أنه سنة، وليس بواجب، قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء:٨٦] : وهو قول العلماء قاطبة.

وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٦٢٢٧) : وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أنَّ الابتداء بالسلام سنة. اهـ

وأما ردُّ السلام فهو واجب كفائي بالاتفاق، قال ابن كثير كما تقدم: وهو قول العلماء قاطبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت