• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء.
• وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل.
والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. (١)
• ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل.
• وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. (٢)