• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.
قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. (١)
• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.
• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. (٢)
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٤٨) : اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ
واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.
ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-. (٣)