فهرس الكتاب

الصفحة 4069 من 5956

٩٧٤ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : إعلان النكاح.]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- (٩/ ٤٦٧) : ويُستحبُّ إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يُستحبُّ أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر، ويُعرف ... اهـ

وقد اشترط بعضهم لصحة النكاح إعلانه، وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، ومذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك، وإنما يُكره عندهم كتمانه، وهذا أظهر، والحديث المذكور لا يفيد الشرطية، والله أعلم. (٢)

تنبيه: ضرب الدف خاصٌّ بالنساء إذا وجد فرح، أو سرور، كالنكاح، والعيد، وما أشبهها، وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعماله؛ لأنه تشبه بالنساء، ولأنَّ الرخصة جاءت فيه للنساء فقط. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت