فهرس الكتاب

الصفحة 4353 من 5956

مسألة [٤٢] : المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا؟

• الجمهور على أن لها المهر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلها المهر بما استحل من فرجها» ، فهو يشمل المكرهة، وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي.

وأُجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية، والصحيح قول الجمهور.

[مسألة [٤٣] : وهل لها أرش البكارة؟]

• أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة.

• وقال أحمد في رواية -وهو قول جماعة من أصحابه-: لا أرش لها؛ لأنَّ الحديث أوجب لها المهر دون الأرش، ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤٤] : هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟]

• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّها تستحقه، وهو قول مكحول، والنخعي، والشافعي، وأبي حنيفة.

• وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت