فهرس الكتاب

الصفحة 4354 من 5956

[مسألة [٤٥] : هل للمطاوعة على الزنى مهر؟]

ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه. (١)

[مسألة [٤٦] : هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٨٧) : ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ

[مسألة [٤٧] : لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟]

• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:٢٣٧] ، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.

• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.

والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٤٨] : من نكاحها باطل، هل لها المهر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٨٨) : وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت