فهرس الكتاب
قال السُّبُكي في «تكملة المجموع» (١٢/ ١٢١) : قال ابن حزم في كتاب «مراتب الإجماع» : واتفقوا على أنه إذا بَيَّن له البائع بعيب فيه، وحدَّ مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع، فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه، ولا رد له بذلك العيب. اهـ
• مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية أنَّ للمشتري ردَّه مع أرش العيب الجديد، ويأخذ ثمنه. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز له رده؛ لإفضائه إلى التفاضل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧) : ولا يصح -يعني قول القاضي- لأنَّ الرد فسخٌ للعقد، ورفعٌ له، فلا تبقى المعاوضة، وإنما يدفع الأرش عوضًا عن العيب الحادث عنده بمنزلة ما لو جنى عليه في ملك صاحبه من غير البيع. اهـ
قلتُ: والصواب هو القول الأول، والله أعلم.
• في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتري، وليس له الرد بذلك، ولا خيار له، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وقال مالك: عهدة الرقيق