فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 5956

١٩٠ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ» . وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : الأذان على طهارة.]

• ذهب عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، إلى أنه لا يؤذن إلا متوضئ، واستدل لهم بحديث الباب.

• وذهب جمهور أهل العلم إلى ترخيص الأذان بغير طهارة، قالوا: والأفضل أن يكون على طهارة؛ لحديث المهاجر بن قنفذ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» . (٢)

واختلفوا في أذان الجُنُب:

• فذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئ.

• وذهب الجمهور إلى إجزائه، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يذكر الله على كل أحيانه، كما في «صحيح مسلم» (٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت