فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 5956

عليه عند أهل العلم. انتهى.

ونقل الاتفاق أيضًا شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٨) ، والواقع وجود خلاف شاذ كما في «الإنصاف» (١/ ٩٣) .

[مسألة [٢] : العضو المنفصل من السمك، والجراد، والآدمي.]

قال النووي -رحمه الله-: وأما العضو المُبان من السمك، والجراد، والآدمي، كَيَدِهِ، ورجله، وظفره، ففيها كلها وجهان، أصحها طهارتها. اهـ «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣) .

وما صححه النووي -رحمه الله- هو الصحيح؛ لأنَّ الحياة إذا فارقت السمك، أو الجراد، أو الآدمي؛ فإنه طاهر، فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر، وهو قول الحنابلة أيضًا. (١)

مسألة [٣] : إذا أُبِيْنَ من الحيوان شعره، أو صوفه؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٢٤١) : إذا جُزَّ شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنصِّ القرآن، وإجماع الأمة.

وقوله: (بنص القرآن) إشارة إلى قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل:٨٠] .

وقال أيضًا: وإذا جُزَّ الشعر، والصوف، والوبر، والريش من حيوان لا يؤكل، فاتفق أصحابنا على أنَّ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي فهو ميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت