عليه عند أهل العلم. انتهى.
ونقل الاتفاق أيضًا شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٨) ، والواقع وجود خلاف شاذ كما في «الإنصاف» (١/ ٩٣) .
قال النووي -رحمه الله-: وأما العضو المُبان من السمك، والجراد، والآدمي، كَيَدِهِ، ورجله، وظفره، ففيها كلها وجهان، أصحها طهارتها. اهـ «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣) .
وما صححه النووي -رحمه الله- هو الصحيح؛ لأنَّ الحياة إذا فارقت السمك، أو الجراد، أو الآدمي؛ فإنه طاهر، فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر، وهو قول الحنابلة أيضًا. (١)
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٢٤١) : إذا جُزَّ شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنصِّ القرآن، وإجماع الأمة.
وقوله: (بنص القرآن) إشارة إلى قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل:٨٠] .
وقال أيضًا: وإذا جُزَّ الشعر، والصوف، والوبر، والريش من حيوان لا يؤكل، فاتفق أصحابنا على أنَّ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي فهو ميت.