فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 5956

٥٥٥ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنهما-: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : أين يكون المتبع للجنازة؟]

• أجاز أهل العلم أن يمشي أمامها، أو خلفها، أو عن يمينها وشمالها، واختلفوا في الأفضل، فذهب جمهور العلماء إلى تفضيل المشي أمامها؛ لحديث ابن عمر المذكور في الكتاب، ولأنَّ الشفيع يتقدم المشفوع له. وثبت عن جمعٍ من الصحابة المشي أمام الجنازة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن الزبير -رضي الله عنهم- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ، و «الأوسط» لابن المنذر. وثبت في «مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي صالح، أنه قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا عنها؛ قاموا ينتظرونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت