فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 5956

ضعفه، ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب.

ويشهد لوسطه - أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (٣٤٧٦) ، وفي إسناده: عمران القطان، وهو ضعيف.

وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٣٤٦٧) ، والطبراني في «الأوسط» (٦٤٣٤) ، وأبي نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٠) ، وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصري، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٤٣) : قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ وعبد الله بن سليمان المصري الطويل، قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والأشبه أنه إنْ قدر على الأكل؛ فهو السنة. اهـ. (١)

[مسألة [٣] : آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام.]

• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت