فهرس الكتاب

الصفحة 5461 من 5956

وجاء عن الحسن أنه قال بالجواز، وكأنه لم يبلغه الحديث، والصحيح هو القول الأول. (١)

[مسألة [٢] : مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة.]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر في ذلك أن يكون أكثر علفها نجسًا، وهو قول جمع من الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لأنَّ وصف الجلالة فيها صيغة مبالغة.

• وهناك وجهٌ للحنابلة أنها إذا أكلت كثيرًا صارت جلالة.

• والأصح عند الشافعية أنها تصير جلالة إذا ظهر فيها نتن وريح النجاسة.

ورجح الإمام صالح الفوزان حفظه الله القول الأول.

قلتُ: ولا بأس باعتبار القول الأول والأخير، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣] : متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا. اهـ

يعني: وإطعامها أكلًا طاهرًا. واختلف العلماء في قدر مدة الحبس:

• فمنهم من قال: ثلاثة أيام. وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور، وقال به أبو حنيفة في الدجاج على سبيل الاستحباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت