فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 5956

٦٤٣ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ (-رضي الله عنه-) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : ما الذي يُستحبُّ أن يُفطر عليه؟

دلَّ حديثُ البابِ على استحباب الفطر على الرطب والتمر، وإلا فالماء، وهو حديث ضعيفٌ كما تقدم.

وقد أخرج الترمذي في «سننه» (٦٩٦) ، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإنْ لم تكن رطبات فتميرات؛ فإنْ لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء.

وقد حسَّنه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) .

ثم رأيت أبا حاتم، وأبا زرعة قد أنكراه كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) ، فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت