قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٤٠٨) : وهذا شذوذٌ عن أهل العلم، وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يُصان الشافعي عن إضافته إليه، وجعله مذهبًا له مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرج منصف على هذا القول. اهـ
عامة أهل العلم على أنها إذا أذنت بالكلام؛ جاز أيضًا، واعتبر منها الإذن؛ لأنَّ المقصود من الحديث هو معرفة إذنها، فإذا تكلمت به حصل المقصود، وخالف ابن حزم الظاهري، فلم يعد ذلك إذنًا، وهذا من جموده الممقوت. (١)
• الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ ذلك يُعتبر إذنًا ما لم تظهر قرينة تدل على أنَّ البكاء، أو الضحك حاصل لعدم الرغبة في ذلك، والله أعلم. (٢)
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر هو نطقها، وهو قول أحمد، والشافعي، ومحمد، وأبي يوسف؛ لأنها صارت ثيبًا فيشملها عموم الحديث المذكور في الباب.
• وذهب جماعةٌ آخرون إلى أنَّ حكمها حكم البكر، وهو قول مالك، وأبي