فهرس الكتاب
ذلك الريح، وأما إن كان الأكل في وقتٍ بعيد عن وقت المعاشرة يزول الريح قبل ذلك؛ فلا يمنعها. (١)
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦١) : المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:٣٤] .
ثم ذكر أحاديث كثيرة في بيان حق الزوج على امرأته.
ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف:٢٥] (٢) ، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رِقٌّ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. (٣)
وفي الترمذي وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن عندكم عوان» (٤) ، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق، والأسير؛ فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها باتفاق الأئمة، وإذا