فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 5956

٥٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم التكفين بالثياب البيض.]

استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكور، ولحديث عائشة المتقدم.

وقال النووي -رحمه الله- في شرح حديث عائشة (٩٤١) : قولها (بِيْض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مُجمعٌ عليه. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت