فهرس الكتاب
لَا عِدّةَ لَهُ عَلَيْهَا. اهـ (١)
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب المراجعة عليه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الله بن عمر بذلك، وهو قول مالك، وداود، وأحمد في رواية، والذي عليه مالك، وأكثر أصحابه أنه يجبر مالم تَنْقَضِ عدتها، وقال أشهب: يجبر في الحيضة الأولى.
• وذهب جماعة إلى استحباب الرجعة، وعدم وجوبها، وهو الأظهر في مذهب أحمد، وقال به الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة؛ فلم تجب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طهر مسَّها فيه؛ فإنهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب، حكاه ابن عبد البر. (٢)
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها، ثم يطلق، وهذا قول مالك، ووجهٌ للشافعية، ونقله الحافظ ابن حجر عن أبي يوسف، ومحمد من كتب الحنفية، وعن ابن تيمية في «المحرر» .