فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 5956

السيف المحلى، ولا المصحف المحلى في شيء فقف على هذا الأصل، واعلم أن ما أجمعوا عليه؛ فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق. اهـ

[مسألة [٤] : هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن، أم بالقيمة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٢٢٣) : وَيُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْوَزْنِ، فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَوَزْنُهُ دُونَ الْمِائَتَيْنِ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَإِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَزْنًا؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ نَقَصَ فِي الْقِيمَةِ؛ لِقَوْلِهِ -عليه السلام-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» . (١) انتهى المراد.

[مسألة [٥] : الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٢٢٤) : فَإِنْ كَانَ فِي الْحُلِيِّ جَوْهَرٌ وَلَآلِئُ مُرَصَّعَةٌ؛ فَالزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دُونَ الجوْهَرِ؛ لِأَنَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت