فهرس الكتاب

الصفحة 4234 من 5956

في رواية.

واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٦] : إذا ارتد الزوجان معًا؟

الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. (٢)

[مسألة [٢٧] : هل له الوطء حال ردته؟]

إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت