فهرس الكتاب

الصفحة 4889 من 5956

والحربي غير معصوم الدم. (١)

[مسألة [٤] : قتل المرتد.]

• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.

والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥] : هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٤٨٠) : وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٥ - ) ، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٩١ - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت