فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 5956

٢٤٧ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

الضالة: قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يُقْتَنى من الحيوان، وغيره.

وقال المناوي في «فيض القدير» (١/ ٣٥٧) : ويختص أصالةً بالحيوان، والمراد هنا شيء ضاع. اهـ

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٢٨٢) : الضالة تشمل المتاع، والحيوان، والإنسان.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم إنشاد الضالة.]

• نصَّ جمعٌ من أهل العلم على كراهة إنشاد الضالة.

• ونصَّ ابن حزم في «المحلَّى» (٥٠٣) ، والصنعاني في «سبل السلام» على التحريم، وعدم الجواز.

وهو الصحيح؛ لدلالة حديث الباب، ولحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (٢/ ١٧٩) ، وأبي داود (١٠٧٩) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تُنْشَدَ الضالة في المسجد. والنهي يقتضي التحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت