فهرس الكتاب

الصفحة 4890 من 5956

١١٦٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِك هَذَا: فُلَانٌ، فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : هل يقتل الرجل بالمرأة؟]

إذا قتلت المرأة رجلًا؛ تُقتل به بلا خلاف.

• وإذا قتل الرجلُ المرأةَ؛ فيقتل بها كذلك عند عامة أهل العلم.

• إلا أنَّ بعضهم يقول: على أولياء المرأة إذا طلبوا القصاص نصف دية لأولياء الرجل؛ لأنَّ دية الرجل ضعف دية المرأة، قال بذلك الحسن، وعطاء، وجاء عن علي -رضي الله عنه- من طريقين يصلح بهما للتحسين. والصحيح هو القول الأول، وقد جاء نحو ذلك عن عمر، وعبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما-، وفي إسنادهما ضعف.

• وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الرجل يقاص حتى فيما دون النفس.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا قصاص فيما دون النفس.

واستدل الجمهور بالآية نفسها {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:٤٥] .

والصحيح قول الجمهور. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت