زوجٌ؛ غسلها النساء، وأولاهن ذات رحم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية. انتهى المراد.
وقال صاحب «الإنصاف» (٢/ ٤٥١) : وأما الأقارب فأحق الناس بغسلها أمها، ثم أمهاتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى، وعمتها، وخالتها سواء؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها، وبنت أختها على الصحيح من المذهب. انتهى المراد.
نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُغسِّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضًا النووي، وابن قدامة، ويدل عليه حديث أسماء بنت عميس الذي في الكتاب، وكذلك حديث عائشة في «مسند أحمد» وغيره بإسناد حسن، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه، (١) وثبت عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه غسلته امرأته أسماء بنت عميس (٢) . (٣)