لِلْحَامِل. فَالنَّفَقَةُ عَلَى المُطَلق.
قال: وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، وَقُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ. فَعَلَى الْوَاطِئِ بِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ. وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَامِلِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا. اهـ
وذكر غير ذلك.
وهناك قول ثالث، وهو أنَّ النفقة تجب للحمل، ولها من أجل الحمل؛ لكونها حاملًا بولده. وهذا قول مالك، وأحد القولين في مذهب أحمد، والشافعي، وصححه شيخ الإسلام، وانظر بقية كلامه في «الفتاوى» . (١)
• وبهذا يقول أحمد، والشافعي في أحد قوليه.
• وقال في القول الآخر: لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع؛ لأنَّ الحمل غير متحقق. وهذا خلاف قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . (٢)
• ذهب بعض أهل العلم إلى أن لها النفقة والسكنى، وهو قول الشعبي، وأبي العالية، والنخعي، والثوري. ووجه هذا القول قياسها على المطلقة البائن.