فهرس الكتاب

الصفحة 5108 من 5956

١٢٠١ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ. (٢)

١٢٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

تعريف المرتد:

لغة: الراجع. وفي اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.

[مسألة [١] : قتل المرتد.]

أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله، وإن كانوا جماعة وجب قتالهم، وقد صح فعل ذلك عن أبي بكر، وعلي -رضي الله عنهما-، وغيرهما من الصحابة، ويدل عليه حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت