فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 5956

وأما السنة: فحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» .

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٨٩) ، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٩٢) ، والنووي في «المجموع» (٣/ ٤٢١) .

[مسألة [٢٢] : حكم الطمأنينة فيه.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» ، وخالف الحنفية.

والراجح قول الجمهور، وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع. (١)

[مسألة [٢٣] : حكم الجلوس بين السجدتين، والاطمئنان فيه.]

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة، ومالك، فقالا: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدِّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين متشاكلين.

وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به.

قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا» . (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت