ابن عباس، والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان، وسيأتي ذكرهما في بيان حكم السترة.
والراجح هو القول الأول، وقد صححه ابن رجب -رحمه الله-. (١)
قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٢/ ٦٨٢) : وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة.
والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجر، أخرجه أبو داود. (٢)
وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. انتهى المراد. (٣)