قلتُ: ورجح الإمام العثيمين -رحمه الله- القول الأول، ويظهر لي أنَّ الراجح القول الأخير، والله أعلم. (١)
تنبيه: محل الخلاف في المسألة السابقة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره جناية سابقة أدت إلى القصاص منه بإفساد عينه، والله أعلم.
فيه القصاص بغير خلاف، قاله ابن قدامة. (٢)
تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم:
الذين قالوا بأنَّ عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون: إن قلع الأعور عيني الصحيح؛ فالصحيح مخير بين أن يقتص بعين الأعور، أو الدية كاملة، وإن اقتص فلا شيء له؛ لأنه قد أخذ جميع بصره بجميع بصره.
ويقولون: إن قلع صحيح العينين عينَ أعور؛ فله القصاص من مثلها، ويأخذ نصف الدية. نصَّ عليه أحمد؛ لأنَّه ذهب بجميع بصره، أو يأخذ الدية كاملة، ولا قصاص.
والصحيح في المسألة: أن الأعور إذا جنى على عيني الصحيح؛ فللصحيح أن يقتص بواحدة، ويأخذ دية الثانية، وإذا جنى الصحيح على الأعور فليس للأعور