فيه شائبة، منه: كالعتاق، والوقف، والوصية العامة، والعدة، والطلاق، والحدود، ونحو ذلك.
• ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزور، أي: يؤدون شهادة، ولم يسبق لهم تحملها، نقله الترمذي عن بعض أهل العلم، واختار هذا القول شيخ الإسلام.
وهناك أقوال أخرى هذه أقواها، وأقوى الأقوال الثالث، ثم الأول، والله أعلم. (١)
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك فرض كفاية، وقد يتعين إن لم يوجد غيره يتحمل الشهادة، أو يؤدي، قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:٢٨٢] ، وقال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة:٢٨٣] . (٢)
• مذهب الحنابلة أنها إن كانت لم تتعين؛ فيجوز له الأخذ إن كان محتاجًا، وإن تعينت عليه، ففيه قولان عندهم: منهم من أجاز الأخذ، ومنهم من منع؛ لئلا يؤخذ على الواجب أجرًا.