فهرس الكتاب

الصفحة 4942 من 5956

مسألة [٩] : فإذا كان القتل الثاني خطأً؟

• قال جماعة من أهل العلم: لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لورثة الثاني، وهو قول الحسن، وحماد، والنخعي.

• وقال جماعة من أهل العلم: الدية لورثة المقتول الأول، وهو قول عطاء والزهري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن المنذر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: كل من القتيلين يستحق الدية، فالأول يستحق أولياؤه الدية لفوات محل القصاص، والثاني يستحق أولياؤه الدية لأنه قتل خطأً، وعليه فمصير الدية لورثة القتيل الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠] : إن كان القاتل للجاني هو العافي؟]

• عليه القصاص، سواء عفا مطلقًا أو إلى مال، عند جمع من العلماء، منهم: عكرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨ /المائدة:٩٤] ، فسرت بذلك.

• ورُوي عن الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

• وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت