فهرس الكتاب

الصفحة 4778 من 5956

١١٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

١١٢١ - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : من ملك أمة من مغنم، أو شراء، أو هبة، فهل عليه الاستبراء؟]

أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وذلك باعتزال المرأة حتى تحيض، فيتبين عدم حملها، أو حتى يتبين حملها، فلا يقربها حتى تضع.

ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل تُستبرأ بوضع الحمل؛ لحديث الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت