فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 5956

٥٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : مسح ظاهر القدم وباطنه.]

دلَّ حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم، وباطنه.

• وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن راهويه، والشافعي.

ودلَّ حديث علي -رضي الله عنه- على الاقتصار على مسح ظاهر الخف.

• وذهب إلى ذلك أحمد، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وابن المنذر.

وهذا القول هو الراجح؛ لصحة حديث علي -رضي الله عنه-، وضعف حديث المغيرة -رضي الله عنه- كما تقدم. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت