فهرس الكتاب

الصفحة 1590 من 5956

بَابُ اللّبَاسِ

٥٠٧ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ (١) وَالحَرِيرَ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ» . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم لباس الحرير.]

دلَّ حديث الباب على تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك الأحاديث المذكورة بعده في الباب تدلُّ على ذلك، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد وُجِدَخلافٌ شاذٌّ لا يُعبَأُ به كما في «الفتح» و «النيل» . (٣)

[مسألة [٢] : حكم الصلاة في لباس الحرير.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ، وعن أحمد روايتان، ومذهب أهل الظاهر أنَّ الصلاة فيه غير مُجزِئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من الحنابلة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت