فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 5956

٢٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ؛ أَوْ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١] : حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة.]

قلتُ: حديث الباب قد أخرجه أيضًا البخاري (٧٥٠) ، ولكن من حديث أنس، وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة عند مسلم (٤٢٩) ، ومن حديث صحابي مبهم أخرجه أحمد (٣/ ٤٤١) ، وإسناده صحيح، وهو في «الصحيح المسند» .

وهذا يدل على تحريم النظر إلى السماء في الصلاة؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٧٥٠) : وعلى هذا؛ فالفعل المذكور حرامٌ.

وقال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل» (٢/ ١٩٠) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ حَالَ الصَّلَاةِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْعَمَى لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ مُحَرَّمٍ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ، فَقَالَ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ. اهـ

وقال الصنعاني -رحمه الله-: والنَّهْيُ يُفِيْدُ تَحْرِيْمه. «السبل» (١/ ٣١٣) .

قلتُ: ومذهب الجمهور هو الكراهة، قال ابن بطال كما في «الفتح» (٧٥٠) : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة.

وهو كراهة تحريم عند من تقدم، وهو الراجح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت